الشيخ الجواهري

404

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( أشبهه أنّه لا إرث ، وكذا لو خالعته أو بارأته ) [ 1 ] . ( فروع ) : [ إرث الأمة لو طلّقها المريض ثم أعتقت في العدّة ] : ( الأوّل : لو طلّق الأمة مريضاً طلاقاً رجعياً فأعتقت في العدّة ومات في مرضه ورثته في العدّة ) [ 2 ] . بل لا فرق‌بين الصحّة والمرض في ذلك . ( ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة ) بإرادة حرمانها من الإرث ( وقت الطلاق ) [ 3 ] . ( ولو قيل ترثه كان حسناً ) [ 4 ] . [ والمتجه ] أنّه فيما ( لو طلّقها بائناً فكذلك ) [ 5 ] . لكن ( و ) مع ذلك ( قيل « 1 » : لا ترث « 2 » ؛ لأنّه طلّقها فيحال لم تكن لها أهلية الإرث ) [ وهو الصحيح ] [ 6 ] . ومثله يجري في المطلقة رجعياً بعد العدة [ 7 ] . -

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 70 . ( 2 ) في الشرائع : « لا ترثه » . ( 3 ) تقدّم في ص 403 . ( 4 ) الوسائل 22 : 152 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وفيه : « إضرار » ، في 26 : 228 ، ب 14 من ميراث الأزواج ، ح 9 ، مع اختلاف . ( 5 ) تقدّم في ص 405 . ( 6 ) تقدّم في ص 403 . ( 7 ) المسالك 9 : 159 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق . و 26 : 226 ، ب 14 من ميراث الأزواج .